مسألة 787 — كتاب اللقطة
إذا التقط شيئاً وبعد ما صار في يده ادّعاه شخص حاضر وقال: (إنّه مالي) يشكل دفعه إليه بمجرّد دعواه بل يحتاج إلى الإثبات، إلّا إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه تحت يده فيحكم بكونه ملكاً له ويجب دفعه إليه.
#اللقطة#دعوى_شخص_حاضر_باللقطة