مسألة 793 — كتاب اللقطة
يجوز دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعيّ ولكن تبقى أمانة في يده ولا يسقط وجوب التعريف بذلك عن الملتقط، وإذا انتهت سنة التعريف ولم يجد المالك فإن شاء استرجع اللقطة من الحاكم واحتفظ بها للمالك وإن شاء تصدّق بها بنفسه أو أذن للحاكم في ذلك.
#اللقطة#دفع_اللقطة_للحاكم_الشرعي