مسألة 795 — كتاب اللقطة
لو عرف المالك قبل التعريف أو بعده ولم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله المطلق ولا الاتّصال بأحدهما للاستئذان منه في التصرّف فيها ولو بمثل الصدقة بها أو دفعها إلى الأقارب أو غيرهم فاللازم أن يحتفظ بها للمالك أو وارثه ما لم ييأس من الوصول إليه، وأمّا مع حصول اليأس فيتصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
#اللقطة#معرفة_المالك_وتعذر_الوصول