مسألة 796 — كتاب اللقطة
إذا مات الملتقط وعنده اللقطة فإن كان بعد التعريف بها واختيار إبقائها لمالكها قام الوارث مقامه في الاحتفاظ بها له ما لم ييأس من الوصول إليه وإلّا تصدّق بها بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً، وإن كان قبل ذلك فالأحوط وجوباً إجراء حكم مجهول المالك عليها.
#اللقطة#موت_الملتقط