مسألة 798 — كتاب اللقطة
إذا التقط اثنان لقطة واحدة فإن لم تكن ذات علامة يمكن أن يصفها بها من يدّعيها جاز لهما تملّكها وتكون بينهما بالتساوي، وإن كانت ذات علامة كذلك وبلغت قيمتها درهماً فما زاد وجب عليهما تعريفها وإن كانت حصّة كلٍّ منهما أقلّ من درهم، فإن تصدّى له أحدهما أو كلاهما ولو بتوزيع الحول بينهما - بالتساوي أو بالتفاضل - فقد تأدّى الواجب، ولو تبرّع به الغير سقط عنهما كما مرّ، وحينئذٍ يتخيّران فيها بين الإبقاء أمانة والتصدّق، والأحوط لزوماً أن يتّفقا في ذلك فلا يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، وأمّا مع ترك التعريف لا لعذر - لأيّ سبب كان - فيضمنان اللقطة ولا يسقط وجوب التعريف عنهما على ما تقدّم.
#اللقطة#التقاط_اثنين_للقطة_واحدة