مسألة 801 — كتاب اللقطة
لو وجد مالاً في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل ولو مغصوبة عرّفه الساكن، فإن ادّعى ملكيّته فهو له فليدفعه إليه بلا بيّنة، وكذا لو قال لا أدري، وإن سلبه عن نفسه فإن أحرز كونه ضائعاً عن مالكه جرى عليه حكم اللقطة وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك.
#اللقطة#وجود_مال_في_دار_يسكنها_الغير