مسألة 913 — كتاب إحياء الموات
لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره أو يضع جذوع سقفه عليه إلّا بإذنه ورضاه وإذا طلب ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤكّداً من جهة ما ورد من التأكيد والحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولا سيّما الجيران، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع. وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع، وأمّا بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع دفع الأرش أو بدونه أم لا يجوز مطلقاً وحينئذٍ فهل يستحقّ عليه الأجرة أم لا؟ وجوه وأقوال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
#إحياء_الموات#البناء_على_حائط_الجار#إذن_الجار