مسألة 914 — كتاب إحياء الموات
لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال، كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوبه عليه أو غير ذلك، ولو صرّح بالمنع عنها أو أظهر الكراهة لم تجز .
#إحياء_الموات#التصرف_في_الحائط_المشترك