إذا اختلف صاحب السفل مع الجار في الغرفة الفوقانيّة المفتوح بابها إلى الجار من غير يدٍ له عليها ولا بيّنة لأيّ منهما على دعواه كان القول قول صاحب السفل بيمينه.