من حاز أرضاً عامرة بالأصالة كالغابات ونحوها كان أحقّ بها من غيره لو لم يمنع عنه مانع شرعيّ، وإذا كان مؤمناً لم يجب عليه دفع عوض إزاء استفادته منها.