لو حفر أرض المعدن وقال لغيره: (استخرجه منه ولك نصف الخارج) فإن كان بعنوان الإجارة بطل، وفي صحّته بعنوان الجعالة إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.