مسألة 995 — كتاب الدين والقرض

لا فرق في استثناء هذه الأشياء بين الواحد والمتعدّد، فلو كانت عنده دور متعدّدة واحتاج إلى كلٍّ منها لسكناه ولو بحسب حاله وشرفه لم يبع شيئاً منها، وكذلك الحال في السيّارة ونحوها، نعم إذا لم يحتج إلى بعضها أو كانت داره أزيد ممّا يحتاج إليه وجب عليه بيع الزائد أو بيعها واشتراء ما هو أدون ممّا يليق بحاله.
#الدين_والقرض#مستثنيات_الدين#دار_السكنى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ