مسألة 1036 — كتاب الرهن

لو كان الرهن على الدين المؤجّل وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه - كتجفيف الثمر - فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد وجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين صحّ الرهن ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم الشرعيّ فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين، وأمّا لو شرط عدم البيع إلّا بعد الأجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه. ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيّره عرضة للفساد - كالحنطة تبتلّ- ولم يمكن دفع الفساد عنه انفسخ الرهن.
#الرهن#الرهن_السريع_الفساد#بيعه_قبل_الأجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ