مسألة 1040 — كتاب الرهن

يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة ونحوهما، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقّة للغير ففي صحّة الرهن عليها إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الرهن#الرهن_على_الأعيان_المضمونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ