مسألة 1044 — كتاب الرهن
لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما ديناً ثُمَّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ولو بعقد واحد ثُمَّ قضى أحدهما دينه انفكّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً، ولو كان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئاً عندهما بعقد واحد - فكلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين، ومع التفاوت يكون بالتقسيط والتوزيع بنسبة حقّهما، فإن قضى دين أحدهما انفكّ عن الرهانة ما يقابل حقّه. هذا كلّه في التعدّد ابتداءً، وأمّا التعدّد الطارئ فهو ممّا لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكّ نصيب أحدهما بأداء حصّته من الدين، كما أنّه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطي أحدهما نصيبه من الدين لم ينفكّ بمقداره من الرهن.
#الرهن#تعدد_الراهن_أو_المرتهن#انفكاك_الحصة