مسألة 1047 — كتاب الرهن
يجوز لمالك العين المرهونة سواء أكان هو الراهن أم غيره أن يتصرّف فيها بما لا ينافي حقّ الرهانة، بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الدابّة بركوبها ومن الكتاب بمطالعته ومن الدار بسكناها، بل يجوز له أن يُسْكِن غيره فيها ونحو ذلك، وأمّا التصرّف المتلف أو المنقص لماليّتها كاستعمال ما تنقص قيمته بالاستعمال أو إيجار الدار على نحو تكون مسلوبة المنفعة على تقدير الحاجة إلى بيعها لاستيفاء الدين من ثمنها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، وكذلك التصرّف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّّه لا يجوز إلّا بإذنه، وإن وقع توقّفت صحّته على إجازته فإن أجاز بطل الرهن، ولو أذن في بيعها على أن يجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين فلم يفعل بطل البيع إلّا أن يجيزه.
#الرهن#تصرف_المالك_في_العين_المرهونة