مسألة 1048 — كتاب الرهن
لا يجوز للمرتهن التصرّف في العين المرهونة بدون إذن مالكها - من الراهن أو غيره - فلو تصرّف فيها بركوب أو سكنى أو نحوهما ضمن العين لو تلفت أو تعيّبت تحت يده للتعدّي ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليّاً فإن أجازه المالك صحّ وإن لم يجز كان فاسداً.
#الرهن#عدم_جواز_تصرف_المرتهن_بلا_إذن