مسألة 1049 — كتاب الرهن

لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن مالكها لا يكون ثمنها كالأصل في استيفاء الدين منه، وكذلك لو باعها فأجازه المالك.
#الرهن#بيع_المرتهن_العين_قبل_الأجل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ