مسألة 1052 — كتاب الرهن
لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ، فلو كان الدين مؤجّلاً وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن لم تكن في معرض الفساد إلى حينه فلا إشكال وإلّا كان حكمها حكم ما يتسرّع إليه الفساد قبل الأجل وقد تقدّم في المسألة (1036).
#الرهن#رهن_الثمرة