مسألة 1060 — كتاب الرهن
الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تَعدٍّ ولا تفريط، نعم لو كان في يده مضموناً لكونه مغصوباً أو عارية مضمونة مثلاً ثُمَّ ارتهن عنده لم يزل الضمان، إلّا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان عندئذٍ، وإذا انفكّ الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكيّة في يده على تفصيل تقدّم في كتاب الوديعة.
#الرهن#أمانة_المرتهن#عدم_الضمان_بلا_تعد