مسألة 1061 — كتاب الرهن
لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهوناً على دين مورّثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حقّ الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك فإن اتّفقوا على أمين وإلّا سلّمه الحاكم الشرعيّ إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
#الرهن#عدم_بطلان_الرهانة_بالموت#انتقال_الرهن_للورثة