مسألة 1063 — كتاب الرهن

لو كان عنده الرهن قبل موته ثُمَّ مات وعلم بعدم بقائه في تركته ولكن احتمل أنّه قد ردّه إلى مالكه أو أنّه باعه واستوفى ثمنه أو أنّه تلف عنده بتقصير منه أو بغيره لم يحكم بكونه في ذمّته بل يحكم بكون جميع تركته للورثة من دون حقّ لمالك الرهن فيها، وهكذا الحال فيما لو احتمل بقاءه في تركته ولم يعلم ذلك لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنّه لا يحكم ببقائه فيها مطلقاً.
#الرهن#الشك_في_بقاء_الرهن_بالتركة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ