مسألة 1064 — كتاب الرهن

لو اقترض من شخص ديناراً مثلاً برهن وديناراً آخر منه بلا رهن ثُمَّ دفع إليه ديناراً بنيّة الأداء والوفاء، فإن نوى كونه عن ذي الرهن سقط وانفكّ رهنه، وإن نوى كونه عن الآخر سقط ولم ينفكّ الرهن، وإن لم يقصد إلّا أداء دينار من الدينارين من دون تعيين كونه عن ذي الرهن أو غيره حسب ما دفعه أداءً لغير ذي الرهن ويبقى ذو الرهن بتمامه لا ينفكّ رهنه إلّا بأدائه.
#الرهن#تعدد_الديون_وأداء_أحدها#نية_التعيين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ