مسألة 1090 — كتاب الحجر

إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شـيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد حلفه ونذره، ولو حَنَثَ كفّر كسائر ما أوجب الكفّارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، وهل يتعيّن عليه الصوم لو تمكّن منه أو يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره؟ وجهان، والأحوط لزوماً أن يختار الصوم إلّا إذا رأى الوليّ مصلحته في غيره، ولو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين كما في كثير من كفّارات الإحرام.
#الحجر#حلف_السفيه_ونذره#الكفارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ