مسألة 1020 — كتاب الصوم

إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم‏ تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم ‏يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستّين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.
#الصوم#كفارة_الصوم#الشك#القضاء#قضاء_شهر_رمضان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ