مسألة 1020 — كتاب الصوم
إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستّين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.
#الصوم#كفارة_الصوم#الشك#القضاء#قضاء_شهر_رمضان