مسألة 1205 — كتاب الصلح

الصلح عقد مستقلّ بنفسه ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها، فيفيد فائدة البيع إذا كان على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بلا عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حقّ أو دين وهكذا، فعلى ذلك فلا يلحقه أحكام سائر العقود ولا يجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع كخياري المجلس والحيوان، ولا يشترط فيه قبض العوضين في المجلس إذا تعلّق بمعاوضة النقدين، وما أفاد فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعتبر في الهبة وهكذا.
#الصلح#استقلال_عقد_الصلح#عدم_جريان_أحكام_العقود_الأخرى
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ