عقد الصلح لازم في نفسه حتّى فيما إذا كان بلا عوض وكانت فائدته فائدة الهبة، ولا ينفسخ إلّا بتراضي المتصالحين بالفسخ أو بفسخ مَنْ جعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.