مسألة 1209 — كتاب الصلح
لا يجري خيار المجلس ولا خيار الحيوان في الصلح كما مرّ، ولا يجري خيار الغبن في الصلح الواقع في موارد قطع النزاع والخصومات، وجريانه في غيره محلّ إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدّم في البيع، نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، وأمّا بقيّة الخيارات التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضاً.
#الصلح#خيار_المجلس_والحيوان#خيار_الغبن#خيار_التأخير