مسألة 135 — كتاب التجارة
ثبوت هذا الخيار إنّما هو بمناط الشرط الارتكازيّ في العرف العامّ، فلو فرض كون المرتكز في عرف خاصّ - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقاً - هو اشتراط حقّ استرداد ما به التفاوت وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاصّ هو المُتَّبع في مورده، وأمّا في غيره فالمُتَّبع هو المرتكز العامّ من ثبوت حقّ الفسخ ابتداءً فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ، ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخيّر بين فسخ البيع من أصله وإمضائه بتمام الثمن المسمّى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح وسقط الخيار، ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#مناط_ثبوته