مسألة 133 — كتاب التجارة
يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجباً للغبن عرفاً، بأن يكون مقداراً لا يتسامح به عند غالب الناس، فلو كان جزئيّاً غير معتدّ به لقلّته لم يوجب الخيار، وحدّه بعضهم بالثلث وآخر بالربع وثالث بالخمس، ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجاريّة المبنيّة على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر بل نصف العشر، وأمّا المعاملات العاديّة - ولا سيّما في الأشياء اليسيرة - فقد لا يكفي فيها ذلك، والمدار على ما عرفت من عدم المسامحة الغالبيّة.
#البيع_والتجارة#خيار_الغبن#معيار_الغبن_العرفي