الوكالة من العقود فلا بُدَّ فيها من الإيجاب والقبول بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحّت الوكالة.