مسألة 1268 — كتاب خمس

لا يتعيّن الخمس بمجرّد عزل المالك، ويترتّب على ذلك أنّه إذا عزله ونقله إلى بلد آخر لعدم وجود المستحقّ في بلده - مثلاً - فتلف بلا تفريط لا يفرغ ماله من الخمس بل عليه تخميس الْمُتَبَقّي منه، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحقّ أو عن الحاكم الشرعيّ يتعيّن فيما قبضه، ولو نقله بعد ذلك بإذن موكّله فتلف من غير تفريط لم ‏يضمن.
#الخمس#مستحق_الخمس#عزل_الخمس#التلف#الوكالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ