مسألة 1263 — كتاب خمس

لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي وإن كان للتوسعة عليه - زائداً على النفقة اللازمة - إذا كان عنده ما يوسّع به عليه، نعم إذا كان لواجب النفقة حاجة أُخرى غير لازمة للمعطي - كما إذا كان للولد زوجة تجب نفقتها عليه - يجوز للمعطي تأمينها من خمسه مع توفّر الشروط المتقدّمة. ولا يجوز إعطاء الخمس لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم ‏يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
#الخمس#مستحق_الخمس#واجب_النفقة#الصرف_في_الحرام#المتجاهر_بالفسق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ