مسألة 1264 — كتاب خمس

يجوز للمالك دفع النصف المذكور (سهم السادة) إلى مستحقّيه مع استجماع الشروط المتقدّمة، وإن كان الأحوط استحباباً الدفع إلى الحاكم الشرعيّ.
#الخمس#مستحق_الخمس#سهم_السادة#الحاكم_الشرعي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ