مسألة 1219 — كتاب خمس
رأس مال التجارة ليس من المؤونة المستثناة، فيجب إخراج خمسه إذا اتّخذه من أرباحه وإن كان مساوياً لمؤونة سنته، نعم إذا كـان بحيــث لا يفي البــاقي - بعد إخراج الخمس - بمؤونته اللائقة بحاله لم يثبت فيه الخمس حينئذٍ، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً - بعد نقله إلى الذمّة بمراجعة الحاكم الشرعيّ - فإنّه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة، وفي حكم رأس المال ما يحتاجه الصانع من آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة وهكذا.
#الخمس#أرباح_المكاسب#رأس_المال#المؤونة#الحاكم_الشرعي