مسألة 1227 — كتاب خمس
من جملة المؤن مصارف الحجّ واجباً كان أو مستحبّاً، وإذا استطاع في أثناء السنة من الربح ولم يحجّ وجب خمس ذلك المقدار من الربح ولم يُستثنَ له، نعم مع استقرار حجّة الإسلام في ذمّته وعدم تمكّنه من أدائها لاحقاً إلّا مع إبقاء الربح بتمامه لمؤونتها لا يجب عليه إخراج خمسه ويجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليفها. وإذا حصلت له الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراج الخمس وجب الحجّ وإلّا فلا، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه، نعم إذا لم يَحُجَّ وجب إخراج خمسه على التفصيل المتقدّم.
#الخمس#أرباح_المكاسب#مصارف_الحج#الاستطاعة#المؤونة