مسألة 1250 — كتاب خمس

إذا حلَّ رأس الحول فلم ‏يدفع خمس الربح ثُمَّ دفعه ولو تدريجاً من ربح السنة الثانية لم ‏يُحسب ما يدفعه من المؤن، إلّا مع تلف الربح السابق عيناً وبدلاً، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمّة لم ‏يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن إلّا إذا كان عوضاً عن خمس عين تالفة، ولو كان عوضاً عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم ‏يُصرف في المؤونة.
#الخمس#أرباح_المكاسب#تأخير_الدفع#المصالحة#المؤونة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ