مسألة 1232 — كتاب خمس

إذا اشترى ما ليس من المؤونة بالذمّة أو استدان شيئاً لإضافته إلى رأس ماله ونحو ذلك - ممّا يكون بدل دينه موجوداً ولم ‏يكن من المؤونة - جاز له أداء دينه من أرباح السنة اللاحقة، نعم يُعدّ البدل حينئذٍ من أرباح هذه السنة فيجب تخميسه بعد انقضائها إذا كان زائداً على مؤونتها، ولو فرض إعداده للتجارة في السنة السابقة وارتفاع قيمته فيها بحيث زادت على قيمة الدين كان الزائد من أرباح تلك السنة لا هذه.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الشراء_بالذمة#الدين#رأس_المال
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ