مسألة 1226 — كتاب خمس

إذا اشترى بعين الربح شيئاً فتبيّن الاستغناء عنه وجب على رأس السنة إخراج خمسه بقيمته حينذاك، والأحوط استحباباً مع نزول قيمته عن رأس المال مراعاة رأس المال، وكذا إذا اشتراه عالماً بعدم الاحتياج إليه كبعض الفرش الزائدة والجواهر المدّخرة لوقت الحاجة في السنين اللاحقة والبساتين والدور التي يقصد الاستفادة بنمائهما، فإنّه لا يراعي في الخمس رأس مالها بل قيمتها حين التخميس وإن كانت أقلّ منه، وكذا إذا اشترى الأعيان المذكورة بالذمّة ثُمَّ وفّى من الربح لم ‏يلزمه إلّا خمس قيمة العين آخر السنة، وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع ملاحظة مقدار الثمن.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الاستغناء#الشراء_بالذمة#قيمة_التخميس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ