مسألة 1244 — كتاب خمس

إذا اشترى من أرباح سنته ما لم ‏يكن من المؤونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عيناً أو قيمة فإنّ المال حينئذٍ بنفسه من الأرباح، وأمّا إذا اشترى شيئاً بعد انتهاء سنته واستقرار الخمس في ثمنه، فإن كانت المعاملة شخصيّة وجب تخميس ذلك المال أيضاً عيناً أو قيمة - بعد تصحيحها بإجازة الحاكم الشرعيّ إذا لم يكن المنتقَل إليه مؤمناً وإلّا فلا حاجة إلى إجازته - وأمّا إذا كان الشراء في الذمّة - كما هو الغالب - وكان الوفاء به من الربح غير المخمّس فلا يجب عليه إلّا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به. ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم ‏يكن مُعَدّاً للتجارة ما لم ‏يبعه، وإذا علم أنّه أدّى الثمن من ربح لم ‏يخمّسه ولكنّه شكّ في أنّه كان أثناء السنة ليجب خمس ما اشتراه نفسه - المرتفع قيمته على الفرض - أو كان بعد انتهائها لئلّا يجب الخمس إلّا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط فالأحوط لزوماً المصالحة مع الحاكم الشرعيّ بنسبة الاحتمال.
#الخمس#أرباح_المكاسب#الشراء_بعد_السنة#المعاملة_الشخصية#الشراء_بالذمة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ