مسألة 1269 — كتاب خمس
إذا كان له دين في ذمّة الفقير الهاشميّ جاز احتسابه عليه من سهم السادة بمراجعة الحاكم الشرعيّ وأمّا بدون مراجعته ففيه إشكال، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط لزوماً أن يتوكّل عن الفقير الهاشميّ في قبض سهم السادة وفي إيفائه دينه، أو أنّه يوكِّل الفقير في استيفائه دينه وأخذه لنفسه خمساً. وأمّا إذا كان له دين في ذمّة الفقير غير الهاشميّ فليس له احتسابه من سهم الإمام (عليه السلام) حتّى إذا كان عاجزاً عن أدائه، نعم إذا كان مستحقّاً لسهم الإمام (عليه السلام) بغضّ النظر عن ذلك الدين جاز له أن يعطيه منه - وفق ما مرّ في المسألة (1265) - فإذا قبضه جاز له أن يفي به دينه.
#الخمس#مستحق_الخمس#الدين_على_الفقير#الاحتساب#سهم_السادة