مسألة 1140 — كتاب الزكاة

إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيّاً كان أم ميّتاً، نعم يشترط في الميّت أن لا يكون له مال يفي بدينه وإلّا لم ‏يجز، إلّا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضموناً، أو امتنع الورثة من أداء دينه من تركته، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
#الزكاة#مستحقو_الزكاة#الدين_على_الفقير#الاحتساب#الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ