مسألة 1407 — كتاب الوصية
قد عرفت أنّه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثُمَّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدّم والمتأخّر فإن تصالحا فهو وإلّا تعيّن الرجوع إلى القرعة في تعيين الموصى له.
#الوصية#اشتباه_المتقدم_والمتأخر#القرعة