مسألة 1440 — كتاب الوصية

إذا اشتبه مصرف المال الموصى به لنسيان أو غيره فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه في وجه من وجوه البرّ، ولكن الأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة بل ولا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره، وأمّا إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعيّن صرف المال في المجمع، وأمّا مع التباين الكلّيّ بينها أو كون الموصى له مردّداً بين أفراد تعيّن الرجوع إلى القرعة، ويـراعى في عــدد السهــام درجـــة الاحتمــال - قوّة وضعفاً - في جميع الأطراف. نعم إذا كانت الوصيّة تمليكيّة مردّدة بين أفراد فلا بُدَّ من إعلامهم بالحال فإن رفض الجميع قبولها رجع ميراثاً وهكذا الحال فيما إذا قبلها بعض دون بعض، وأمّا إذا قبلها الجميع صار المال مردّداً بينهم فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو وإلّا رجعوا إلى الحاكم الشرعيّ لفصل النزاع بينهم.
#الوصية#اشتباه_مصرف_المال_الموصى_به#القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ