مسألة 1542 — كتاب الوقف

إذا تردّد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فإن تصادق العنوانان في مورد أو أمكن التصالح بين الشخصين على شـيء فهو وإلّا أقرع بينهما، وإذا شكّ في الوقف أنّه ترتيبيّ أو تشريكيّ فإن كان هناك إطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها إطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدّم حصّتهم، وأمّا الحصّة المردّدة فإن أمكن التصالح بينهم وبين من بعدهم بشأنها فهو وإلّا أُقْرِعَ بينهما فتعطى من خرجت القرعة باسمه.
#الوقف#تردد_الموقوف_عليه#القرعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ