مسألة 0 — الاعتكاف

الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم يجب بالشروع، أي لا يجب إكماله بمجرّد الشروع فيه - وإن كان هو الأحوط استحباباً في الواجب المطلق - نعم يجب بعد مضيّ يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم ‏يكن مقارناً للنيّة سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
#الاعتكاف#الرجوع_عن_الاعتكاف#النذر#اليوم_الثالث#اشتراط_الرجوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ