مسألة 1082 — الاعتكاف
إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً لزم قضاؤه على الأحوط وجوباً، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً ووقع الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحدٍّ يعدّ تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.
#الاعتكاف#إفساد_الاعتكاف#القضاء#الاستئناف#الفورية