لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن كان واجباً - في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.