مسألة 1073 — الخاتمة الاعتكاف
إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمسّ الميّت والاستحاضة، وأمّا إذا كان يمنع منه - كالجنابة - فإن تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرّماً آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط، وإلّا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأمّا فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.
#الاعتكاف#شروط_الاعتكاف#غسل_الجنابة#الخروج_من_المسجد#المسجدان