مسألة 1073 — الخاتمة الاعتكاف

إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمسّ الميّت والاستحاضة، وأمّا إذا كان يمنع منه - كالجنابة - فإن تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم ‏يستلزم محرّماً آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط، وإلّا لم ‏يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأمّا فيهما فإن لم ‏يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم ‏يستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.
#الاعتكاف#شروط_الاعتكاف#غسل_الجنابة#الخروج_من_المسجد#المسجدان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ