مسألة 1069 — الخاتمة الاعتكاف
لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس. الثاني: الصوم، فلا يصحّ بدونه، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف. الثالث: العدد، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام غير ملفّقة، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، وتدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الأُولى والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنيّة، فلو نذر الاعتكاف كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة أيّام، ولو نذره أقلّ لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها مقيّداً من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها مقيّداً من جهة الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام، وإن نواها مقيّداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزيادة ضمّ إليها السادس سواء أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة. الرابع: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غير العادل فإنّه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذٍ على الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على المساجد الأربعة.
#الاعتكاف#شروط_الاعتكاف#العدول#الصوم#العدد#المساجد_الأربعة#ثلاثة_أيام